ثم ) لو ( أتى بما ينافيها ) كضحك ( تفسد صلاته دون القوم المدركين ) لتمام أركانها ( وكذا تفسد صلاة من حاله كحاله ) للمنافي في خلالها ( وكذا ) تفسد ( صلاة الإمام ) الأول ( المحدث إن لم يفرغ فإن فرغ ) بأن توضأ ولم يفته شيء لا تفسد في الأصح لما مر أنه كمؤتم ( وتفسد صلاة مسبوق ) عند الإمام ( بقهقهة إمامه وحدثه العمد في ) أي بعد ( قعوده قدر التشهد ) إلا إذا قيد ركعته بسجدة لتأكد انفراده .
( ولو تكلم ) إمامه ( أو خرج من مسجده لا ) تفسد اتفاقا لأنهما منهيان لا مفسدان ولذا يلزم المدركين السلام ويقومون في القهقهة بلا سلام ( بخلاف المدرك ) فإنه كالإمام اتفاقا ( ولو لاحقا ففي فساد صلاته تصحيحان ) صحح في السراج الفساد .