المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار بقدر الثلث وقيل النصف ندبا فلو فحش لا بأس به ( فقط ) وقال محمد ولي ولى الكل حتى التراويح قيل وعليه الفتوى ( وإطالة الثانية على الأولى يكره ) تنزيها ( إجماعا إن بثلاث آيات ) إن تقاربت طولا وقصرا وإلا اعتبر الحروف والكلمات