لكن لو مس عمامته فلا بد من ماء جديد ( والترتيب ) المذكور في النص وعند الشافعي رضي الله عنه فرض وهو مطالب بالدليل ( والولاء ) بكسر الواو غسل المتأخر أو مسحه قبل جفاف الأول بلا عذر