في الأصح وتنقطع به ا التحريمة بتسليمة وا حدة برهان وقد مر .
وفي التاترخانية ما شرع في الصلاة مثنى فللواحد حكم المثنى فيحصل التحليل بسلام واحد كما يحصل بالمثنى وتتقيد الركعة بسجدة واحدة كما تتقيد بسجدتين ( مع الإمام ) إن أتم التشهد كما مر .
ولا يخرج المؤتم بنحو سلام الإمام بل بقهقهته وحدثه عمدا لانتفاء حرمتها فلا يسلم ولو أتمه قبل إمامه فتكلم جاز وكره فلو عرض مناف تفسد صلاة الإمام فقط ( كالتحريمة ) مع الإمام .
وقالا الأفضل فيهما بعده