لا لأن الأمر يقتضي التكرار بل لأنه تعلق وجوبها بسبب متكرر وهو الذكر فيتكرر بتكرره وتصير دينا بالترك فتقضى لأنها حق عبد كالتشميت بخلاف ذكره تعالى ( والمذهب استحبابه ) أي التكرار وعليه الفتوى والمعتمد من المذهب قول الطحاوي كذا ذكره الباقاني تبعا لما صححه الحلبي وغيره ورجحه في البحر بأحاديث الوعيد كرغم وإبعاد وشقاء