مقدما أنفه لما مر ( بين كفيه ) اعتبارا لآخر الركعة بأولها ضاما أصابع يديه لتتوجه للقبلة ( ويعكس نهوضه وسجد بأنفه ) أي على ما صلب منه ( وجبهته ) حدها طولا من الصدغ إلى الصدغ وعرضا من أسفل الحاجبين إلى القحف ووضع أكثرها واجب وقيل فرض كبعضها وإن قل .
( وكره اقتصاره ) في السجود ( على أحدهما ) ومنعا الاكتفاء بالأنف بلا عذر وإليه صح رجوعه وعليه الفتوى كما حررناه في شرح الملتقى