هذه مقدمة يحتاج إليها في تقسيم التركة ( فتماثل العددين كون أحدهما مساويا للآخر ) كثلاثة وثلاثة ( وتداخل العددين المختلفين ) بأحد أمرين على ما هنا إما ( بأن يعد أقلهما الأكثر ) أي يفنيه ( أو يكون أكثر العددين منقسما على الأقل قسمة صحيحة ) بلا كسر كقسمة الستة على ثلاثة أو اثنين ( وتوافق العددين أن لا يعد ) أي لا يفنى أقلهما الأكثر لكن يعدهما ( عدد ثالث ) كالثمانية مع العشرين يعدهما أربعة فيتوافقان بالربع ( وتباين العددين ) أن لا يعد العددين المختلفين ( عدد ثالث ) أصلا كالتسعة مع العشرة ( وإذا أردت معرفة التوافق والتباين بين العددين المختلفين أسقط الأقل من الأكثر من الجانبين ) مرارا حتى إذا اتفقا في درجة واحدة ( فإن توافقا في واحد تباينا ) الأوفق ( وإن توافقا في اثنين فبالنصف أو ثلاثة فبالثلث ) هكذا ( إلى العشرة )