و ) قرأ بعدها وجوبا ( سورة أو ثلاث آيات ) ولو كانت الآية أو الآيتان تعدل ثلاث آيات قصار انتفت كراهة التحريم .
ذكره الحلبي .
ولا تنتفي التنزيهية إلا بالمسنون ( وأمن ) بمد وقصر وإمالة ولا تفسد بمد مع تشديد أو حذف ياء بل بقصر مع أحدهما أو بمد معهما وهذا مما تفردت بتحريره ( الإمام سرا كمأموم ومنفرد ) ولو في السرية إذا سمعه