المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار بجهة الأم فقط ) لما قدمناه في العصبات أنه لا أب لهما ( ووقف للحمل حظ ابن واحد ) أو بنت واحدة أيهما كان أكثر وعليه الفتوى لأنه الغالب ويكفنون احتياطا كما لو ترك أبوين وبنتا وزوجة حبلى فإن المسألة من أربعة