بالاستقراء ( فمن عدد سهامهم ) فمن اثنين لو سدسان وثلاثة لو ثلث وسدس وأربعة لو نصف وسدس وخمسة كثلثين وسدس تقصيرا للمسافة .
( و ) الثلث ( إن كان مع الأول ) أي الجنس الواحد ( من لا يرد عليه ) وهو الزوجان ( أعطى ) من لا يرد عليه ( فرضه من أقل مخارجه وقسم الباقي على ) رؤوس ( من يرد عليه كزوج وثلاث بنات ) فهي من أربعة للزوج واحد وبقي ثلاثة وهي تستقيم عليهم فلا حاجة إلى الضرب ( وإن لم يستقم فإن وافق رؤوسهم ) أي رؤوس من يرد عليهم ( كزوج وست بنات ضرب وفقها ) وهو هنا اثنان ( في مخرج فرض من لا يرد عليه ) وهو هنا أربعة تبلغ ثمانية فللزوج اثنان وللبنات ستة ( وإلا ) يوافق بل باين ( ضرب كل ) عدد رؤوسهم ( فيه ) أي المخرج المذكور ( كزوج وخمس بنات ) فالمخرج هنا أربعة للزوج واحد بقي ثلاثة تباين الخمسة فاضرب الأربعة في الخمسة تبلغ عشرين كان للزوج واحدا ضربه في المضروب يكن خمسة فهي له والباقي ثلاثة اضربها في المضروب تبلغ خمسة عشر فلكل بنت ثلاثة .