كذلك ( وارثة كانت القربى أو محجوبة ) كما قدمناه ( وإذا اجتمعا وكانت إحداهما ذات قرابة واحدة كأم الأب ) كذا في نسخ المتن والشرح والصواب الموافق للسراجية وغيرها كأم أم الأب وقد قدم أن القربى تحجب البعدي مطلقا فافهم ( والأخرى ذات قرابتين أو أكثر كأم أم الأم وهي أيضا أم أبي الأب ) بهذه الصورة أم أب هذه ذات القرابتين .
.
.
.
أم أم وهذه ذات قرابة واحدة .
.
.
.
أم أب أم وتوضيحها أن امرأة زوجت ابن ابنها بنت بنتها فولد بينهما ولد فهذه المرأة جدته لأبويه ( قسم محمد السدس بينهما أثلاثا ) باعتبار الجهات ( وهما ) أي أبو حنيفة وأبو يوسف ( أنصافا ) باعتبار الأبدان وبه قال مالك والشافعي وبه جزم في الكنز فقال ذات جهتين كذات جهة ( وإذا استكمل البنات والأخوات لأبوين فرضهن ) وهو الثلثان ( سقط بنات الابن ) وسقط ( الأخوات لأب ) أيضا ( إلا بتعصيب ابن ابن ) في الصورة الأولى ( أو أخ ) في الثانية ( مواز ) أي ماو أو نازل أي سافل فحينئذ يعصبهن ويكون الباقي للذكر كالأنثيين .
قاله المصنف في شرحه .
قلت وفي إطلاقه نظر ظاهر لتصريحهم بأن ابن الأخ لا يعصب أخته كالعم لا يعصب أخته وابن العم لا يعصب أخته وابن المعتق لا يعصب أخته بل المال للذكر دون الأنثى لأنها من ذوي الأرحام .
قال في الرحبية