وإلا لا ولو وليا غيره أو وصيا رجع مطلقا انتهى .
فقوله لو وليا غيره يعم الجد فيرجع كالوصي بخلاف الأب ( وللأم ) ثلاثة أحوال ( السدس مع أحدهما أو مع اثنين من الإخوة أو ) من ( الأخوات ) فصاعدا من أي جهة كانا ولو مختلطين والثلث عند عدمهم وثلث الباقي مع الأب وأحد الزوجين ( و ) السدس ( للجدة مطلقا ) كأم أم وأم أب ( فصاعدا ) يشتركن فيه ( إذ كن ثابتات ) أي صحيحات كالمذكورتين فإن الفاسدة من ذوي الأرحام كما سيجيء متحاذيات في درجة لأن القربى تحجب البعدى مطلقا كما سيجيء ( و ) السدس ( لبنت الابن ) فأكثر ( من البنت ) الواحدة تكملة للثلثين ( و ) السدس ( للأخت ) لأب فأكثر ( مع الأخت ) الواحدة ( لأبوين ) تكملة للثلثين ( و ) السدس ( للواحد من ولد الأم والثلث لاثنين فصاعدا من ولد الأم ) ذكورهم كإناثهم ( و ) الثلث ( للأم عند عدم من لها معه السدس ) كما مر ( ولها ثلث الباقي بعد فرض