مع ولد أو ولد ابن ) وأما مع ولد البنت فيفرض لها الربع ( وإن سفل والربع لها عند عدمهما ) فللزوجات حالتان الربع بلا ولد والثمن مع الولد ( والربع للزوج ) فأكثر كما لو ادعى رجلان فأكثر نكاح ميتة وبرهنا ولم تكن في بيت واحد منهما ولا دخل بها فإنهم يقسمون ميراث زوج واحد لعدم الأولوية ( مع أحدهما ) أي الولد أو ولد الابن ( والنصف له عند عدمهما ) فللزوج حالتان النصف والربع ( وللأب والجد ) ثلاث أحوال الفرض المطلق وهو ( السدس ) وذلك ( مع ولد أو ولد ابن ) والتعصيب المطلق عند عدمهما والفرض والتعصيب مع البنت أو بنت الابن .
قلت وفي الأشباه الجد كالأب وإلا ثلاثة عشر مسألة خمس في الفرائض