المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار ( ثم عصبته الذكور ) لأنه ليس للنساء من الولاء إلا ما اعتقن ( ثم الرد ) على ذوي الفروض النسبية بقدر حقوقهم ( ثم ذوي الأرحام ثم بعدهم مولى الموالاة ) كما مر في كتاب الولاء وله الباقي بعد فرض أحد الزوجين . ذكره السيد ( ثم المقر له بنسب )