أي الذين ثبت إرثهم بالكتاب أو السنة كقوله عليه الصلاة والسلام أطعموا الجدات السدس أو الإجماع فجعل الجد كالأب وابن الابن كالابن ( ويستحق الإرث ) ولو لمصحف به يفتى .
وقيل لا يورث إنما هو للقارىء من ولديه .
صيرفية بأحد ثلاثة ( برحم ونكاح ) صحيح .
فلا توارث بفاسد ولا باطل إجماعا ( وولاء ) والمستحقون للتركة عشرة أصناف مرتبة كما أفاده بقوله ( فيبدأ بذوي الفروض )