فيه ذكر مسنون فيضع حالة الثناء وفي القنوت وتكبيرات الجنازة لا ) يسن ( في قيام بين ركوع وسجود ) لعدم القرار ( و ) لا بين ( تكبيرات العيد ) لعدم الذكر ما لم يطل القيام فيضع .
سراجية ( وقرأ ) كما كبر ( سبحانك اللهم تاركا ) وجل ثناؤك إلا في الجنازة ( مقتصرا عليه ) فلا يضم وجهت وجهي إلا في النافلة ولا تفسد بقوله .
( وأنا أول المسلمين ) .
( الإنعام 14 ) في الأصح ( إلا إذا ) شرع الإمام في القراءة سواء ( كان مسبوقا ) أو مدركا ( و ) سواء كان ( إمامه يجهر بالقراءة ) أو لا ( فإنه ) ( لا يأتي به ) لما في النهر عن الصغرى أدرك الإمام في القيام يثني ما لم يبدأ بالقراءة وقيل في المخافتة يثني ولو أدركه راكعا