قلت هذا مع وضوح وجهه تكلم فيه فيكف الأول فلا تغفل ثم رأيت شيخن قال قد قضى بنقله على نفسه بالإنكار أنصه ما كان له أن يدونه وبالله التوفيق .
( صبي حشفته ظاهرة بحيث لو رآه إنسان ظنه مختونا ولا تقطع جلدة ذكره إلا بتشديد آلمه ترك على حاله كشيخ أسلم وقال أهل النظر لا يطيق الختان ) ترك أيضا ( ولو ختن ولم تقطع الجلدة كلها ينظر فإن قطع بأكثر من النصف كان ختانا وإن قطع النصف فما دونه لا ) يكون ختانا يعتد به لعدم الختان حقيقة وحكما .
( و ) الأصل أن ( الختان سنة ) كما جار في الخبر ( وهو من شعائر الإسلام ) وخصائصه ( فلو اجتمع أهل بلدة على تركه حاربهم ) الإمام فلا يترك إلا لعذر وعذر شيخ لا يطيقه ظاهر ( ووقته ) غير معلوم وقيل ( سبع ) سنين .
كذا في الملتقى .
وقيل عشر وقيل أقصاه اثنتا عشرة سنة وقيل العبرة بطاقته وهو الأشبه .
وقال أبو حنيفة لا علم لي بوقته ولم يرد عنهما فيه شير فلذا اختلف المشايخ فيه .
وختان المرأة ليس سنة بل مكرمة للرجال وقيل سنة .
وقد جمع السيوطي من ولد مختونا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقال