من طريق الجادة إن لم يضر بالمارة ) لأن للإمام ولاية ذلك فكذا نائبه .
( صادره السلطان ولم يعين بيع ماله فلو عينه فمكره إلا أن يأخذ الثمن طوعا فباع ماله ) بسبب المصادرة ( صح ) بيعه لأنه غير مكره كما مر في الإكراه ( كالدائن إذا حبس بالدين فباع ماله لقضائه صح ) إجماعا .
( خوفها ) زوجها أو غيره ( بالضرب حتى وهبت مهرها لم يصح إن قدر على الضرب ) لأنها مكرهة عليه ( وإن أكرهها على الخلع وقع الطلاق ولم يسقط المال ) لأن طلاق المكره واقع لا يلزم المال به لما قلنا ( ولو أحالت إنسانا على الزوج ثم وهبت المهر الزوج لم يصح ) قالوا وهو الحيلة .
قلت وإنما تتم بقبوله فيعلم حيلتها إلا أن يقال إنه يتمكن المحال من مطالبته