حيث ألا يكون سكوته رضا عندنا خلافا لابن أبي ليلى .
بزازية آخر الفصل الخامس عشر وغيره .
( باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه ) أو على مسجد كذا أو كنت وقفتها ( وأراد تحليف المدعى عليه ليس له ذلك ) اتفاقا للتناقض ( وإن أقام بينة تقبل ) على الأصح لا لصحة الدعوى بل لقبول البينة في الوقف بلا دعوى خلافا لما صوبه الزيلعي وقد حققناه في الوقف وباب الاستحقاق .
( وهبت مهرها لزوجها فماتت وطالبت ورثتها بمهرها وقالوا كانت الهبة في مرض موتها وقال بل في الصحة فالقول للورثة ) هذا ما اعتمده في الخانية تبعا لرواية الجامع الصغير بعد نقله لما في فتاوى النسفي أن القول للزوج فقال والاعتماد على تلك الرواية لأنهم تصادقوا على وجوب المهر .
واختلفوا في السقوط فالقول لمنكره الخ .
قلت وأقره في تنوير البصائر واعتمده شيخنا على خلاف ما جزم به في الملتقى كالكنز من أن القول للزوج وإن جزم به شراحه كالزيلعي وابن سلطان بأنه الاستحسان فتنبه .
قلت واستظهره ابن الهمام في آخر النهر فقال وجه الظاهر أن الورثة لم يكن لهم حق بل لها وهم يدعونه لأنفسهم والزوج ينكر فالقول له .
( وكلها بطلاقها لا يملك عزلها ) لأنه يمين من جهته ( وكلتك بكذا على أني متى عزلتك فأنت وكيلي ) فطريقه