امرأة ختانة لتختنه لأنه إن كان ذكرا صح النكاح وإن أنثى فنظر الجنس أخف ثم يطلقها وتعتد إن خلا بها احتياطا ( ويكره له لبس الحرير والحلي ولا يخلو به غير محرم ) وإن قبله رجل ثبتت حرمة المصاهرة ( ولا يسافر بغير محرم ) لاحتمال أنه امرأة ( وإن قال أنا رجل أو امرأة لا عبرة به ) في الصحيح لأنه دعوى بلا دليل ( وقيل يعتبر ) لأنه لا يقف عليه غيره لكن في الملتقى بعد تقرر إشكاله لا يقبل وقيل يقبل .
قلت وبه يحصل التوفيق ويضعف ما نقله القهستاني عن شرح الفرائض اللسيد وغيره إلا أن يحمل على هذا فتنبه .
( ولو مات قبل ظهور حاله لم يغسل ويمم بالصعيد ) لتعذر الغسل