( وصاحب الهوى إذا كان لا يكفر فهو بمنزلة المسلم في الوصية ) لأنا أمرنا ببناء الأحكام على ظاهر الإسلام ( وإن كان يكفر فهو بمنزلة المرتد ) فتكون موقوفة عنده نافذة عندهما .
شرح المجمع .
( والمرتد في الوصية كذمية ) في الأصح لأنها لا تقتل ( الوصية المطلقة ) كقوله هذا القدر من مالي أو ثلث مالي وصية ( لا تحل للغني ) لأنها صدقة وهي على الغني حرام ( وإن عممت ) كقوله يأكل منها الغني والفقير لأن أكل الغني منها إنما يصح بطريق التمليك والتمليك إنما يصح لمعين والغني لا معين ولا يحصى .
( ولو خصت ) الوصية ( به ) أي بالغني كقوله هذا القدر من مالي وصية لزيد وهو غني ( أو لقوم ) أغنياء ( محصورين حلت لهم ) لصحة تمليكهم ( وكذا ) الحكم ( في الوقف ) كما حرره منلا خسرو .
وفي جامع الفصولين المتولي على الوقف كالوصي .
فروع أوصى بثلث ماله للصلوات جاز للوصي صرفه للورثة لو محتاجين يعني لغير قرابة الولاد ممن يجوز صرف الكفارة إليهم بخلاف مطلق الوصية للمساكين فأنها تجوز لكل ورثته