إن أجيز ) عتقه لأن المنع لحقهم فيسقط بالإجازة ( فإن حابى فحرر ) وضاق الثلث عنهما ( فهي ) أي المحاباة ( أحق وبعكسه ) بأن حرر فحابى ( استويا ) وقالا عتقه أولى فيهما ( ووصيته بأن يعتق عنه بهذه المائة عبد لا تنفذ ) الوصية ( بما بقي إن هلك درهم ) لأن القربة تتفاوت بتفاوت قيمة العبد ( بخلاف الحج ) وقالا هما سواء .
( وتبطل الوصية بعتق عبده ) بأن أوصى بأن يعتق الورثة عبده بعد موته ( إن جنى بعد موته فدفع ) بالجناية كما لو بيع بعد موته بالدين ( وإن فدى ) الورثة العبد ( لا ) تبطل وكان الفداء في أموالهم بالتزامهم ( و ) لو أصوى ( بثلثه ) أي ثلث ماله ( لبكر وترك عبدا ) فأقر كل من الوارث وبكر أن الميت أعتق هذا العبد ( فادعى بكر عتقه في الصحة ) لينفذ من كل المال ( و ) ادعى ( الوارث ) عتقه ( في المرض ) لينفذ من الثلث ويقدم على بكر ( فالقول للوارث مع اليمين ) لأنه ينكر استحقاق بكر ( ولا شيء لزيد ) كذا في نسخ المتن والشرح .
قلت صوابه لكبر لأنه المذكور أولا غاية الأمر أن القوم مثلوا بزيد فغيره المصنف أولا ونسيه ثانيا .
والله أعلم