والسعاية والدراهم المرسلة ) أي المطلقة غير المقيدة بثلث أو نصف أو نحوهما .
ومن صور ذلك أن يوصي لرجل بألف درهم مثلا أو يحابيه في بيع بألف درهم أو يوصي بعتق عبد قيمته ألف درهم وهي ثلثا ماله ولآخر بثلث ماله ولم تجز فالثلث بينهما أثلاثا إجماعا ( وبمثل نصيب ابنه صحت ) له ابن أو لا ( وبنصيب ابنه لا ) لو له ابن موجود وإن لم يكن له ابن صحت عناية وجوهرة .
زاد في شرح التكملة وصار كما لو أوصى بنصيب ابن لو كان .
انتهى .
وفي المجتبى ولو أوصى يمثل نصيب ابن لو كان فله النصف ا ه .
ونقل المصنف عن السراج ما يخالفه فتنبه