ولو أوصى بأن ينفق على فرس فلان كل شهر كذا جاز وتبطل ببيعها ولو أوصى بسكنى داره لرجل ولا مال له سواها جاز وله سكناها ما دام حيا وليس للوارث بيع ثلثيها .
وقال أبو يوسف له ذلك وله أن يقاسم الورثة أيضا ويفرز الثلث للوصية .
خانية ( ولو أوصى بقطنه لرجل وبحبه لآخر وأوصى بلحم شاة معينة لرجل وبجلدها لآخر وأوصى بحنطة في سنبلها لرجل والتبن لآخر جازت الوصية لهما ) وعلى الموصى أن يدوس ويسلخ الشاة .
( أوصى بثلث ماله لبيت المقدس جاز ذلك وينفق في عمارة بيت المقدس وفي سراجه ونحوه ) قالوا وهذا يفيد جواز النفقة من وقف المسجد على قناديله وسراجه وأن يشتري بذلك الزيت والنفط وللقناديل في رمضان .
خانية .
وفي المجتبى أوصى بثلث ماله للكعبة جاز وتصرف لفقراء الكعبة لا غير وكذا للمسجد وللقدس .
وفي الوصية