رجوع عاد لملكه ثانيا أم لا ( كالبيع والهبة ) وكذا إذا خلطه بغيره بحيث لا يمكن تميزه ( لا ) يكون راجعا ( بغسل ثوب أوصى به ) لأنه تصرف في التبع .
واعلم أن التغير بعد موت الموصي لا يضر أصلا ( ولا بحجودها ) درر وكنز ووقاية .
وفي المجمع به يفتى ومثله في العيني .
ثم نقل عن العيون أن الفتوى على أنه رجوع .
وفي السراجية وعليه الفتوى وأقره المصنف ( وكذا ) لا يكون راجعا ( بقوله كل وصية أوصيت بها فحرام أو رياء أو أخرتها بخلاف ) قوله تركتها وبخلاف قوله ( كل وصية أوصيتها فهي باطلة أو الذي أوصيت به لزيد فهو لعمرو أو لفلان وارثي ) فكل ذلك رجوع عن الأول وتكون لوارثه بالإجارة كما مر ( ولو كان فلان ) لآخر ( ميتا وقتها فالأولى من الوصيتين بحالها ) لبطلان الثانية ولو حيا وقتها فمات قبل الموصي بطلتا الأولى وبالرجوع والثانية بالموت ( وتبطل هبة المريض ووصيته لمن نكحها بعدهما ) أي بعد الهبة والوصية لما تقرر أنه يعتبر لجواز الوصية كون الموصى له وارثا أو غير وارث وقت الموت لا وقت الوصية بخلاف الإقرار لأنه يعتبر كون المقر له وارثا أو غير وارث يوم الإقرار فلو أقر لها