إلا إذا سجد على كفه كما مر ( وافتراش رجله اليسرى ) في تشهد الرجل ( والجلسة ) بين السجدتين ووضع يديه فيها على فخذيه كالتشهد للتوارث وهذا مما أغفله أهل المتون والشروح كما في إمداد الفتاح للشرنبلالي .
قلت ويأتي معزيا للمنية فافهم ( والصلاة على النبي ) في القعدة الأخيرة .
وفرض الشافعي قول اللهم صل على محمد ونسبوه إلى الشذوذ ومخالفة الإجماع ( والدعاء ) بما يستحيل سؤاله من العباد وبقي بقية تكبيرات الانتقالات حتى تكبيرات القنوت على قول والتسميع للإمام والتحميد لغيره وتحويل الوجه يمنة ويسرة للسلام .
( ولها آداب ) تركه لا يوجب إساءة ولا عتابا كترك سنة الزوائد لكن فعله أفضل ( نظره إلى موضع سجوده حال قيامه وإلى ظهر قدميه حال ركوعه وإلى