وأن يكون بمقدار الثلث .
( وركنها قوله أوصيت بكذا لفلان وما يجري مجراه من الألفاظ المستعملة فيها ) .
وفي البدائع ركنها الإيجاب والقبول .
وقال زفر الإيجاب فقط .
قلت والمراد بالقبول ما يعم الصريح والدلالة بأن يموت الموصى له بعد موت الموصي بلا قبول كما سيجيء ( وحكمها كون الموصى به ملكا جديدا للموصى له ) كما في الهبة فليلزمه استبراء الجارية الموصى بها ( وتجوز بالثلث للأجنبي ) عند عدم المانع ( وإن لم يجز الوارث ذلك لا الزيادة عليه