لأنه في يده فصار كأنه في داره ( ولو اجتمع ) فيها ( سائق وقائد وراكب فالدية عليهم جميعا وإن لم تكن ملكا لهم ) عملا بيدهم .
وقيل القسامة والدية على مالك الدابة كالدار .
وقيل لا يجب على السائق إلا إذا كان يسوقها مختفيا وبه جزم في الجوهرة وإن لم يكن معها أحد فالدية والقسامة على أهل المحلة التي فيها القتيل على الدابة ( وإن مرت دابة عليها قتيل بين قريتين ) أو قبيلتين ( فعلى أقربهما ) لما روي أنه صلى الله عليه وسلم أمر في قتيل وجد بين قريتين بأن يذرع فوجد إلى أحدهما أقرب بشبر فقضى عليها بالقسامة ولو استويا فعليهما وقيد الدابة اتفاقي .
قهستاني بشرط سماع الصوت منهم هكذا عبارة الزيلعي .