أي في ثلاث سنين وكذا قيمة القن تؤخذ في ثلاث سنين .
شرنبلالية ( وإن لم يتم العدد كرر الحلف عليهم ليتم خمسين يمينا وإن تم ) العدد ( وأراد الولي تكراره لا ومن نكل منهم حبس حتى يحلف على الوجه المذكور هنا ) هذا في دعوى القتل العمد أما في الخطأ فيقضي بالدية على عاقلتهم ولا يحبسون .
ابن كمال معزيا للخانية .
ولو أقر على نفسه أو عبده قبل إقراره ولو على غيره فصدقه الولي سقط التحليف على أهل المحلة ( ولا قسامة على صبي ومجنون وامرأة وعبد ولا قسامة ولا دية في ميت لا أثر به ) لأنه ليس بقتيل لأن القتيل عرفا هو فائت الحياة بسبب مباشرة الحي وأنه مات حتف أنفه والغرامة تتبع فعل العبد