حفظ نفسه لا لأنه بتقصيره فحكم صغير ككبير مقيد .
عناية ( ولو غصب صبيا فغاب عن يده حبس ) الغاصب ( حتى يجيء به أو يعلم موته ) خانية كما لو خدع امرأة رجل حتى وقعت الفرقة بينهما فإنه يحبس حتى يردها أو تموت .
خلاصة .
( أمر ختانا ليختن صبيا ففعل ) الختان ذلك ( فقطع حشفته ومات الصبي ) من ذلك ( فعلى عاقلة الختان نصف ديته وإن لم يمت فعلى عاقلته كلها ) وقد تقدمت في باب ضمان الأجير وفي معاياه الوهبانية نظما ومن ذا الذي إن مات مجنيه فما عليه إذا مات بالموت يشطر ( كمن حمل صبيا على دابة وقال امسكها لي فسقط الصبي ولم يكن منه تسيير فمات كان على عاقلة من حمله ديته ) أي دية الصبي ( كان الصبي ممن يركب مثله أو لا ) يركب .
وتمامه في الخانية ( كصبي أودع عبدا فقتله ) أي قتل الصبي العبد المودع ضمن عاقلة الصبي قيمته