المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار لا يوجب فسادا ولا سهوا بل إساءة لو عامدا غير مستخف . وقالوا الإساءة أدون من الكراهة ثم هي على ما ذكره ثلاثة وعشرون ( رفع اليدين للتحريمة ) في الخلاصة إن اعتاد تركه أثم ( ونشر الأصابع ) أي تركها بحالها