فدية حر وقيمة عبد لو القاتل واحدا معا وقيمتهما سواء وإن قتل كلا واحد معا أو على التعاقب ولم يدر الأول فقيمة العبدين .
زيلعي .
( فقأ ) رجل ( عيني عبد ) خير مولاه إن شاء ( دفع مولاه عبده ) المفقوء للفاقىء ( وأخذ ) منه ( قيمته ) كاملة ( أو أمسكنه ولا يأخذ منه النقصان وقالا له أخذ النقصان .
وقال الشافعي ) ضمنه القيمة وأمسك الجثة العمياء ( ولو جنى مدبر أو أم ولد ضمن السيد الأقل من القيمة ومن الأرش ) لقيام فيمتهما مقامهما ( فإن دفع