وفي عينيها يخير ربها إن شاء تركها على الفاقي وضمنه قيمتهما أو أمسكها وضمنه النقصان .
زيلعي ( وفي عين بقرة جزار وجزوره ) أي إبله فائدة الإضافة عدم اعتبار الإعداد للحم في الحكم الآتي .
ابن كمال ( وحمار وبغل وفرس ربع القيمة ) لأن إقامة العمل إنما يمكن بأربع أعين عيناها وعينا مستعملها فصار كأنها ذات أعين أربع .
وقال الشافعي رضي الله عنه كالشاة والفرق ما قدمناه لكن يرد عليه أنه لو فقأ عيني حمار مثلا أنه يضمن نصف قيمته وليس كذلك كما مر .
فالأولى التمسك بما روي أنه صلى الله عليه وسلم قضى في عين الدابة بربع القيمة والتقييد بالعين لأنه لو قطع أذنها أو ذنبها يضمن نقصانها وكذا لسان الثور والحمار وقيل جميع القيمة كما لو قطع إحدى قوائمها فإنه يضمن قيمتها وعليه الفتوى أي لو غير مأكول وإن مأكولا خير كما مر في العينين لكن في العيون إن أمسكه لا يضمنه شيئا عند أبي حنيفة وعليه الفتوى .