المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار يعني في المجتهد فيه لا في المقطوع بنسخه وبعدم سنيته كقنوت فجر وإنما تفسد بمخالفته في الفروض كما بسطناه في الخزائن . قلت فبلغت أصولها