أي محلته لأن تدبير المسجد لأهله دون غيرهم ففعل الغير مباح فيتقيد بالسلامة ( أو جلس فيه للصلاة ) .
والحاصل أن الجالس للصلاة في مسجد حيه أو غيره لا يضمن ولعير الصلاة يضمن مطلقا خلافا لهما واستظهر في الشرنبلالية معزيا للزيلعي وغيره قولهما وقد حققته في شرح الملتقى .
وفيه لو استأجره ليبني أو ليحفر له في فناء حانوته أو داره فتلف به الأجير وإن بعده فعلى شيء إن قبل فراغه فعلى الآمر كما لو كان في غير فنائه ولم يعلم به الأجير فإن علمه فعليه كما لو أمره بالبناء في وسط الطريق لفساد الأمر ولو قال الآمر هو فنائي وليس لي حق الحفر فعلى الاجير قياسا أي لعلمه بفساد الأمر فما أغره وعلى المستأجر استحسانا ا ه .