وإن ألقته ميتا فماتت الأم فدية ) في الأم ( وغرة ) في الجنين لما تقرر أن الفعل يتعدد بتعدد أثره وصرح في الذخيرة بتعدد الغرة لو ميتين فأكثر ا ه .
قلت وظاهره تعدد الدية ولم أره فليراجع ( وإن ماتت فألقته ميتا فدية فقط ) وقال الشافعي غرة ودية ( وإن ألقته حيا يجب عليه ديتان كما إذا ألقته حيا وماتا وما يجب فيه ) من غرة أو دية ( يورث عنه وترث ) منه ( أمخ ولا يرث ضاربه ) منها ( فلو ضرب بطن امرأته فألقت ابنه ميتا فعلى عاقلة الأب غرة ولا يرث منها ) لأنه قاتل ( وفي جنين الأمة ) الرقيق الذكر ( نصف عشر قيمته لو حيا وعشر قيمته لو أنثى ) لما تقرر أن دية الرقيق قيمته ولا يلزم زيادة الأنثى لزيادة قيمة الذكر غالبا وفيه إشارة إلى أنه إذا لم يمكن الوقوف على كونه ذكرا أو أنثى فلا شيء عليه كما إذا ألقى بلا رأس لأنه إنما تجب القيمة إذا نفخ فيه الروح ولا تنفخ من غير رأس .
ذخيرة ( في مال الضارب ) للأمة ( مالا ) ولو ألقته حيا وقد نقصتها الولادة فعليه قيمة الجنين لا نقصانها لو بقيمته