في الحر ( من الدية ) وفي العبد من القيمة فإن نقص الحر عشر قيمته أخذ عشر ديته وكذا في النصف والثلث ( هو ) إي هذا التفاوت ( هي ) أي حكومة العدل ( به يفتى ) كما في الوقاية والنقاية والملتقى والدرر والخانية وغيرها وجزم به في المجمع .
وفي الخلاصة إنما يستقيم قول الكرخي ولو الجناية في وجه ورأس فحينئذ يفتى به ولو في غيرهما أو تعسر على المفتي يفتى بقول الطحاوي مطلقا لأنه أيسر انتهى .
ونحوه في الجوهرة بزيادة وقيل تفسير الحكومة هو ما يحتاج إليه من النفقة وأجرة الطبيب والأدوية إلى أن يبرأ ( ولا قصاص ) في جميع الشجاج ( إلا في الموضحة عمدا ) وما لا قود فيه يستوي العمد والخطأ فيه لكن ظاهر المذهب وجوب القصاص فيما قبل الموضحة أيضا .
ذكر محمد في الأصل وهو الأصح درر ومجتبى وابن الكمال وغيرها لإمكان المساواة بأن يسبر غورها بمسبار ثم يتخذ حديدة بقدره فيقطع واستثنى في الشرنبلالية السمحاق فلا يقاد إجماعا كما لا قود فيما بعدها كالهاشمة والمنقلة بالإجماع وعزاه للجوهرة فليحفظ .
قال في المجتبى ولا قود في جلد رأس وبدن ولحم وبطن وظهر