لم تنبت ) ويؤجل سنة فإن مات فيها برىء وفي نصفها نصف الدية وفيما دونها حكومة عدل كشارب ولحية عبد في الصحيح ولا شيء في لحية كوسج على ذقنه شعرات معدودة ولو على خذه أيضا ولكنه غير متصل فحكومة عدل ولو متصلا فكل الدية ( وشعر الرأس كذلك ) أي إذا حلق ولم ينبت .
كذا روي عن علي وعند الشافعي فيهما حكومة عدل .
واعلم أنه لا قصاص في الشعر مطلقا ولو مات قبل تمام السنة ولم ينبت فلا شيء عليه كشعر صدر وساعد وساق ( والعينين والشفتين والحاجبين والرجلين والأذنين والأنثيين ) أي الخصيتين ( وثديي المرأة ) وحلمتيهما والأليتين إذا استأصلهما وإلا فحكومة عدل وكذا فرج المرأة من الجانبين ( الدية ) .