( والذمي والمستأمن والمسلم ) في الدية ( سواء ) خلافا للشافعي .
وصحح في الجوهرة أنه لا دية في المستأمن وأقره في الشرنبلالية لكن بالتسوية جزم في الاختيار وصححه الزيلعي ( وفي النفس ) خبر المبتدأ وهو قوله الآتي الدية ( والأنف ) ومارنه وأرنبته وقيل في أرنبته حكومة عدل على الصحيح ( والذكر والحشفة والعقل