فيزاد أربع أخر فتدبر ولم أر من نبه عل ذلك والله أعلم ( ولفظ السلام ) مرتين فالثاني واجب على الأصح .
برهان دون عليكم وتنقضي قدوة بالأول قبل عليكم على المشهور عندنا وعليه الشافعية خلافا للتكملة ( و ) قراءة ( قنوت الوتر ) وهو مطلق الدعاء وكذا تكبير قنوته وتكبيرة ركوع الثالثة .
زيلعي