وهو الأصح .
زيلعي .
لأنه صار مقرا لهما بما أقر له به القاتل ( وإن شهد أنه ضربه بشيء جارح فلم يزل صاحب فراش حتى مات يقتص ) لأن الثابت بالبينة كالثابت معاينة ولا يحتاج الشاهد أن يقول إنه مات من جراحته .
بزازية ( وإن اختلف شاهدا قتل في الزمان أو في المكان أو في آلته أو قال أحدهما قتله بعصا وقال الآخر لم أدر بماذا قتله أو شهد أحدهما على معاينة القتل والآخر على إقرار القاتل به بطلت ) لأن القتل لا يتكرر