أيضا بعضه أمانة بحسابه فتنبه ( فماتت ) بلا ذبح ( فدبغ جلدها بما لا قيمة له ) فلو له قيمة ثبت للمرتهن حق حبسه بما زاد دباغه وهل يبطل الرهن قولان ( وهو ) أي الجلد ( يساوي درهما فهو رهن به بخلاف ما إذا ماتت الشاة المبيعة قبل القبض فدبغ جلدها ) حيث لا يعود البيع بقدره على المشهور والفرق أن الرهن يتقرر بالهلاك والبيع قبل القبض يفسخ به .
( ولو أبق عبد الرعن وجعل ) العبد ( بالدين ثم عاد يعود الدين والرهن ) خلافا لزفر ( ونماء الرهن ) كالولد والثمر واللبن والصوف والوبر والأرش ونحو ذلك ( للراهن ) لتولده من ملكه ( وهو رهن مع الأصل ) تبعا له ( بخلاف ما هو بدل عن المنفعة كالكسب والأجرة ) وكذا الهبة والصدقة ( فإنها غير داخلة في الرهن وتكون اللراهن ) الأصل أن كل ما يتولد من عين الرهن يسري إليه حكم الرهن وما لا فلا مجمع الفتاوى .
( وإذا هلك النماء ) المذكور ( هلك مجانا ) لأنه لم يدخل تحت العقد مقصود ( وإذا بقي ) النماء أي ولو حكما بأن أكمل بالإذن فإنه لا يسقط حصة ما أكل منه فيرجع به على الراهن كما إذا هلك الأصل بعد الأكل فإنه