( وأجرة بيت حفظه وحافظه ) ومأوى الغنم ( على المرتهن وأجرة راعيه ) لو حيوانا ( ونفقة الرهن والخراج ) والعشر ( على الراهن ) والأصل فيه أن كل ما يحتاج إليه لمصلحة الرهن بنفسه وتبقيته فعلى الراهن لأنه ملكه وكل ما كان لحفظه فعلى المرتهن لأن حبسه له .
واعلم أنه لا يلزم شيء منه لو اشترط على الراهن .
قهستاني عن الذخيرة .
وأما مؤنة رده كجعل آبق ( أو رد جزء منه ) كمداواة جريح ( إلى يده ) أي إلى يد المرتهن ( فتنقسم على المضمون والأمانة فالمضمون على المرتهن والأمانة مضمونة على الراهن ) لو قيمته أكثر من الدين وإلا فعلى المرتهن وكذا معالجة أمراض وقروح وفداء جناية ( وكل ما وجب على أحدهما فأداه الآخر كان متبرعا إلا أن يأمره القاضي به ويجعله دينا على الآخر ) فحينئذ يرجع عليه وبمجرد أمر القاضي بلا تصريح بجعله دينا عليه لا يرجع كما في الملتقط .
وعن الإمام لا يرجع لو صاحبه حاضرا مطلقا