كذا النجم أو لا دون دعوى مدينه هلاكا وهذا في النهاية يذكر ( ولا يكلف مرتهن ) قد ( طلب دينه إحضار رهن قد وضع عند العدل بأمر الراهن ولا ) إحضار ( ثمن رهن باعه المرتهن بأمره ) أي بأمر الراهن ( حتى يقبضه ) لإذنه بذلك ( و ) حينئذ ف ( إذا قبضه ) أي الثمن ( يكلف إحضاره ) لقيام البدل مقام المبدل ( ولا ) يكلف ( مرتهن معه رهنه تمكين الراهن من بيعه ليقضي دينه ) بثمنه لأن حكم الرهن الحبس الدائم حتى يقبض دينه ( ولا ) يكلف ( من قضى بعض دينه ) أو أبرأ بعضه ( تسليم بعض رهنه حتى يقبض البقية من الدين ) أو يبرئها اعتبارا بحبس المبيع .
( ويجب ) على المرتهن ( أن يحفظه بنفسه وعياله ) كما في الوديعة ( وضمن إن حفظ بغيرهم ) كما مر فيها ( و ) ضمن ( بإيداعه ) وإعارته وإجارته واستخدامه ( وتعديه كل قيمته ) فيسقط الدين بقدره ( وكذا ) يضمن ( كل قيمته بجعل خاتم الرهن في خنصره ) سواء جعل فصه لبطن كفه أو لا .
وبه يفتى .
برجندي