( فإن أدركه الرامي أو المرسل حيا ذكاه ) وجوبا فلو تركها حرم سيجيء ( والحياة المعتبرة هنا ما ) يكون ( فوق ذكاة المذبوح ) بأن يعيش يوما وروى أكثره مجمع .
أما مقدارها وهو ما لا يتوهم بقاؤه كما في الملتقى يعتبر هنا هنا حتى لو وقع في ماء لم يحرم .