ولا يؤثر فيها الطبخ ) إلا أنه لا يحد فيه ما لم يسكر منه لاختصاص الحد بالنيء ذكره الزيلعي .
واستظهره المصنف وضعف ما في القنية والمجتبى ثم نقل عن ابن وهبان أنه لا يلتفت لما قاله صاحب القنية مخالفا للقواعد ما لم يعضده نقل من غيره ا ه .
وفيه كلام لابن الشحنة ( ولا يجوز بها التداوي ) على المعتمد قاله المصنف .