ولو حفروا نهرا وألقوا ترابه فلو في حريم بالنقل يؤمر كتاب لأشربة هي جمع شراب و ( الشراب ) لغة كل مائع يشرب واصطلاحا ( ما يسكر والمحرم منها أربعة ) أنواع الأول ( الخمر وهي النيء ) بكسر النون فتشديد الياء ( من ماء العنب إذا غلى واشتد وقذف ) أي رمى ( بالزبد ) أي الرغوة ولم يشترطا قذفه وبه قالت الثلاثة وبه أخذ أبو حفص الكبير وهو الأظهر كما في الشرنبلالية عن المواهب ويأتي ما يفيده وقد تطلق الخمر على غير ما ذكر مجازا .
ثم شرع في أحكامها العشرة فقال ( وحرم قليلها وكثيرها ) بالإجماع