( من جانب واحد وحرم لو شرط ) فيها ( من الجانبين ) لأنه يصير قمارا ( إلا إذا أدخلا ثالثا ) محللا ( بينهما ) بفرس كفء لفرسيهما يتوهم أن يسبقهما وإلا لم يجز ثم إذا سبقهما أخذ منهما وإن سبقاه لم يعطهما وفيما بينهما أيهما سبق أخذ من صاحبه ( و ) كذا الحكم ( في المتفقهة ) فإذا شرط لمن معه الصواب صح وإن شرطاه لكل على صاحبه لا .
درر و مجتبى .