ومثله تلقي الجلب ( و ) يجب أن ( يأمره القاضي ببيع ما فضل عن قوته وقوت أهله فإن لم يبع ) بل خالف أمر القاضي ( عززه ) بما يراه رادعا له ( وباع ) القاضي ( عليه ) طعامه ( وفاقا ) على الصحيح .
وفي السراج لو خاف الإمام على أهل بلد الهلاك أخذ الطعام من المحتكرين وفرق عليهم فإذا وجدوا سعة ردوا مثله وهذا ليس بحجم بل للضرورة ومن اضطر لمال غيره وخاف الهلاك تناوله بلا رضاه ونقله الزيلعي عن الاختيار وأقره .
( ولا يكون محتكرا بحبس غلة أرضه ) بلا خلاف ( ومجلوبه من بلد آخر ) خلافا للثاني وعند محمد إن كان يجلب منه عادة كره وهو المختار ( ولا يسعر حاكم ) لقوله عليه الصلاة والسلام لا تسعروا فإن الله هو المسعر القابض الباسط