ولو بتقديم العين .
وعن أبي يوسف لا بأس به وبه أخذ أبو الليث للأثر والأحوط الامتناع لكونه خبر واحد فيما يخالف القطعي إذ المتشابه إنما يثبت بالقطعي .
هداية .
وفي التاترخانية معزيا للمنتقى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به والدعاء المأذون فيه المأمور به ما استفيد من قوله تعالى ! < ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها > ! قال وكذا لا يصلي أحد على أحد